السيد جعفر مرتضى العاملي

134

زواج المتعة

غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج » ( 1 ) . 20 - وفي نص آخر : حدثنا عمار قال ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر رضي الله عنه قال : « لما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول ، « وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » . إحداهما : متعة الحج . والأخرى : متعة النساء » ( 2 ) . فافصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى متعة النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة » ( 3 ) . سنده صحيح . 21 - وعن أبي نضرة ، قال : « سمعت عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، ذكروا المتعة في النساء والحج ، فدخلت على جابر بن عبد الله ، فذكرت له ذلك ، فقال : أما إني قد فعلتها جميعاً على عهد النبي « صلى الله عليه وآله » ، ثم نهانا عنها عمر بن الخطاب ، فلم أعد » ( 4 ) . 22 - وفي نص آخر : « حدثنا أحمد بن عمر البكراوي ، حدثنا عبد الواحد ، يعني : ابن زياد ، عن عاصم : عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آتٍ ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما » ( 5 ) . سنده صحيح .

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 206 ، وقال أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر ، ومعاني الآثار ج 2 ص 144 ، والغدير ج 6 ص 210 ، ونقل أيضاً عن الجمع بين الصحيحين . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 52 ، ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 404 ، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 721 . ( 3 ) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 721 . ( 4 ) كنز العمال ج 22 ص 95 . ( 5 ) صحيح مسلم ج 4 ص 131 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 206 ، والغدير ج 6 ص 209 عنهما ، والجواهر ج 30 ص 145 ، والبحار ط قديم ج 8 ص 273 عن جامع الأصول لابن الأثير ، وراجع كنز العمال ، وكتاب مناسك الحج من معاني الآثار ج 2 ص 144 ، وكنز العمال ج 22 ص 95 ط الهند وج 16 ص 521 ط مؤسسة الرسالة ، وتحريم نكاح المتعة ص 106 .